الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 230 / داخلي 229 من 463

[صفحة 230]

أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس؟ فقال: تقطع يديهما لانهما سارقان أنفسهما وأموال الناس.


(باب)


(نفى السارق)


925، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى (1).

(باب)


(ما لا يقطع فيه السارق)


926، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قطع في ريش يعني الطير كله (2).

927، 13 - 2 وبهذا الاسناد قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.

8 92، 13 - 3 وبهذا الاسناد قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين (3).


9 92، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا صلوات الله عليه اتي بالكوفة برجل سرق


____________

(1) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم ار أحدا تعرض للنفى في السارق وظاهر المصنف أنه قال به.

(2) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه او عدم بلوغ النصاب. (آت).

(3) لم يعمل بظاهره أحد من الاصحاب فيما رايناه. (آت)

التالي الأصلية 230داخلي 229/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...