الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 231 / داخلي 230 من 463

[صفحة 231]

حماما فلم يقطعه وقال: لا قطع في الطير.


930، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والارحية.

931، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

932، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

(باب)


(انه لا يقطع السارق في المجاعة)


933، 13 - 1 محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق في سنة المحل (1) في كل شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

934، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

935، 13 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

____________

(1) المحل - بفتح الميم وسكون الحاء المهملة -: الجدب وانقطاع المطر ويبس الارض.

التالي الأصلية 231داخلي 230/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...