محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 234 / داخلي 233 من 463
»»
[صفحة 234]
فإن قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: الضرب فخليت عنه.
(باب)
(ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد)
947، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.
8 94، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: يجلد ثمانين قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين.
949، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حر قال:
يجلد ثمانين.
950، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن الاحول (1)
عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الامة تزني قال: تجلد نصف حد الحر، كان لها زوج أو لم يكن.
951، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران: عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
____________
(1) الذى يظهر من تتبع الاسانيد ويضح من اقوال الاساتيد مما ذكروه في كتب الرجال واورده توضيحا في منتهى المقال ان الحارث هذا هو ابن محمد بن النعمان الاحول مؤمن الطاق ثم قال نقلا عن التعليقة ومما يومى إلى الاعتماد عليه كونه صاحب أصل وان الاصحاب ربملا يتلقون روايته بالقبول بحيث يرجحونها على رواية الثقات وغيرهم مثل روايته في كفارة قضاء رمضاند ورواية ابن ابى عمير وكذا رواية ابن محبوب هذا كله مضافا إلى أنه عند الشيخ والنجاشى امامى (فضل الله)