الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 234 من 463

[صفحة 235]

952، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى: " فإذا احصن (1) " قال:

إحصانهن أن يدخل بهن قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى.


953، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أصبغ بن الاصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمة زنت قال: تجلد خمسين، قلت: فإن عادت؟ قال: تجلد خمسين قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الامة ثمان مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.

954، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب العابد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كانت لي جارية فزنت أحدها؟ قال: نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.

955، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لانه إنما يجلد لحقها.

956، 13 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مولاه من بيت المال.

957، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين

____________

(1) النساء: 25.

التالي الأصلية 235داخلي 234/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...