الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 290 من 463

[صفحة 291]

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له، وقال:


من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له (1).


187، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه (2).

188، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال:

لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.


189، 14 - 4 عنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.

190، 14 - 5 وعنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمشقص ليفقأ عينه (3) فوجده قد انطلق فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):


أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك.


191، 14 - 6 يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا ظلما

____________

(1) (من بدأ فاعتدى) محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده. (آت)

(2) أى بعد الثبوت او لعلمه بالواقع والاول أظهر (آت).

(3) في القاموس المشقص - كمنبر - نصل عريض او سهم فيه. وقال فقأ العين والبشرة ونحوهما كمنع - كسرها او قلعها.

التالي الأصلية 291داخلي 290/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...