محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 319 من 463
»»
[صفحة 320]
يمينه آخر لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت:
إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له:
أو ما يجب عليه الدية ويترك له رجله؟ فقال: إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم يجب عليه الدية، لانه ليس له جارحة يقاص منها.
1 32، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح الجراحة فيعطاها.
322، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش (1).
323، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد. عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ فقال:
إن أرضوه بما شاء فهو له (2).
324، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن
____________
(1) المشهور بين الاصحاب انه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التعزير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر اذ يمكن ان يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء (آت)
(2) يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ولم يعمل به احد الا ان يحمل على القطع مجازا واما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع واما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا امكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقى وفى الخبر حجة لهم (آت).