الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 36 من 463

[صفحة 37]

6 25، 13 - 33 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن على بن سليمان قال: كتبت اليه يعنى أبا الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك لى أن أوقف بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتى عليهم؟ فانى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتى فلى أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام) فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (1) من الصدقه فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ماصنع أميرالمؤمنين (عليه السلام).


257، 13 - 4 3 - محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد (عليه السلام) في الوقف وما روى فيها فوقع (عليه السلام) الوقوف على حسب مايقفها أهلها إن شاء الله.

8 25، 13 - 35 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبى على بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتى بألفى درهم فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله (2) في مالك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها (3).


259، 13 - 36 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وأبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم

____________

(1) اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف فلو وقف على نفسه بطل وكذا لو شرط لاداء ديونه او الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه ومنع ابن ادريس منه مطلقا وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل ان يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه، وقوله (عليه السلام):

((وان تصدقت) اى وقفت وامسكت لنفسك ما يكفى لقوتك وتجعل البقية وقفا. (آت)


(2) الغلة: الدخل من كرى دار أو أجر غلام أو فائدة أرض.

(3) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: سند الخبر مجهول وفى الفقيه صحيح.

التالي الأصلية 37داخلي 36/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...