الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 39 / داخلي 38 من 463

[صفحة 39]

فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فان كان في ثلثه مايحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لايحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: لا (1).


264، 13 - 40 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ابان، عن عجلان أبى صالح قال: أملا علي أبوعبدالله (عليه السلام) بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتصدق الله به فلان بن فلان وهو حى سوي بداره التى في بنى فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والارض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فاذا انقرضوا فهى على ذى الحاجة من المسلمين.

حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن عديس، عن ابان، عن عبدالرحمن، عن أبى عبدالله (عليه السلام) مثله.


265، 13 - 41 - أبان، عن أبى الجارود قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا يشترى الرجل ماتصدق به وإن تصدق بمسكن على ذى قرابته فان شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذى قرابته خدمته إن شاء الله (2).

(باب)


(من أوصى بجزء من ماله)


266، 13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن سيابة قال: ان امرأة أوصت الي فقالت:

ثلثى يقضى به دينى وجزء منه (3) لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى فقال: ماأرى لها شيئا ما


____________

(1) يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة وقوله (عليه السلام): (فلهم أن يخرجوه) أى بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار. (آت)

(2) (فان شاء سكن) أى برضاهم والحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة لكنه بعيد وكذا القول في الخادم. (آت).

(3) قوله (عليه السلام): (وجزء منه)) الضمير راجع إلى الثلث فلا يخالف الاخبار الاتية. (آت)

التالي الأصلية 39داخلي 38/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...