الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 445 / داخلي 444 من 463

[صفحة 445]

(باب)


(انه لا يحلف الرجل الا على علمه)


736، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.

737، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحناط عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يستحلف الرجل إلا على علمه.

738، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلا على علمه.

739، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف.

(باب)


(اليمين التى تلزم صاحبها الكفارة)


740، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.

741، 14 - 2 عنه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.

التالي الأصلية 445داخلي 444/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...