الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 453 / داخلي 452 من 463

[صفحة 453]

773، 14 - 6 علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: ثوب يواري به عورته.

4 77، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في قول الله عزوجل: " من أوسط ما تطعمون أهليكم (1) " قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.


775، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قال: " والله " ثم لم يف؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.

776، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

777، 14 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

778، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة،

____________

(بقية الحاشية من الصفحة الماضية)


طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وقيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للاية وحمل على الافضل ويجزى التمر والزبيب ويستحب الادم مع الطعام واعلاه اللحم واوسطه الزيت والخل وأدناه الملح وظاهر المفيد وسلار وجوب الادم والواجب مد لكل مسكين لصحيحة ابن سنان وفى الخلاف يجب مدان في جيمع الكفارات معولا على اجماعنا وكذا في المبسوط والنهاية واجتزء بالمد مع العجز، وقال ابن الجنيد: يزيد على المد موؤنة طحنه وخبزه وادمه. (آت)


(1) المائدة 91.

التالي الأصلية 453داخلي 452/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...