محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 457 / داخلي 456 من 463
»»
[صفحة 457]
يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
794، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة النذر فقال، كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره (1).
795، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول: علي نذر ولا يسمي شيئا (2)؟ قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
796، 14 - 5 1 عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوي؟ قال:
يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
797، 14 - 16 وبهذا الاسناد، عن عبدالله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون (3) وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب:
سمعت من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
798، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جيمل بن صالح، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (4).
____________
(1) لعله على المشهور محمول على الاستحباب او على ما إذا نوى الناقة واما الجزور فلا اشعار فيه بكونه بمكة او منى فلذا جوز نحره حيث شاء. (آت)
(2) لعل المراد انه لم يسم شيئا مخصوصا ولكن سمى قربة وطاعة مثلا كما هو المشهور أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافى في الخبر السابق. (آت)
(3) يعنى عن أبى عبدالله (عليه السلام) كما في التهذيب.
(4) لعله محمول على الاستحباب الا ان يحمل العجز على الترك للمشقة. (آت)