الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 458 / داخلي 457 من 463

[صفحة 458]

799، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: بأبي أنت وأمي إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال: كفر يمينك (1) فإنما جعلت على نفسك يمينا، وما جعلته لله فف به (2).

800، 14 - 9 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وحفص قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب.

801، 14 - 20 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء عن محمد بن مسلم [عن أحدهما (عليهما السلام)] قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ولم يستطع قال: يحج راكبا.

2 80، 14 - 21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:


سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال: فليحج راكبا.


803، 14 - 22 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.

4 80، 14 - 23 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال:


كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر (عليه السلام) فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وإن الله عزوجل عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من خراب الانصار وقد حملت كل ما أملك فأنا بايع


____________

(1) لعل الكفارة محمولة على الاستحباب لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله ويحتمل أن يكون على بناء المجهول أى يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته. (آت)

(2) ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه بل يجب عليه المشى على أى وجه كان لرجحانه ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والاول موافق لما فهمه الاصحاب قال في الدروس: لا ينعقد نذر الحفاء في المشى. (آت)

التالي الأصلية 458داخلي 457/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...