محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 6 / داخلي 5 من 463
»»
[صفحة 6]
" من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولياء تميم الدارى أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القلادة والآنية من ابن بيدى وابن أبى مارية وردهما إلى أولياء تميم الدارى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم.
(باب)
(الرجل يوصى إلى آخر ولا يقبل وصيته)
127، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى، عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فان أوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل.
128، 13 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن ربعى، عن فضيل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل يوصى اليه، فقال: إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك اليه.
3 - ابوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار (1)، عن على بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
130، 13 - 4 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعى، عن الفضيل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها
131، 13 - 5 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبدالله (عليه السلام):
____________
(1) في بعض النسخ (عبدالله بن محمد). مكان ابن عبدالجبار.