الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 61 / داخلي 60 من 463

[صفحة 61]

329، 13 - 15 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، و محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): إن علي بن السري توفي فأوصى الي، فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفر بن علي وقع على ام ولد له فأمرني أن اخرجه من الميراث قال: فقال: لي أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي ابن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال أبويوسف القاضي لي:

ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري قال:


فادفع إليه ماله، فقلت: اريد أن اكلمك قال: فادن إلي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له: هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر (عليهما السلام) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فقال: الله إن أبا الحسن (عليه السلام) أمرك؟ قال: قلت: نعم، قال:


فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي: أنفذ ما أمرك به أبوالحسن (عليه السلام) فالقول قوله، قال الوصي:


فأصابه الخبل بعد ذلك، قال: أبومحمد الحسن بن علي الوشاء: فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل (1).


330، 13 - 16 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج،

____________

(1) اختلف الاصحاب فيمن اوصى باخراج بعض ولده من ارثه هل يصح ويحتص الارث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ويصح في ثلثه إن زاد ام يقع باطلا؟ الاكثر على الثانى لانه مخالف للكتاب والسنة والقول الاول رجحه العلامة ومعنى هذا القول انه يحرم هنا الوارث من قدر حصته ان لم تكن زائدة عن الثلث والا فيحرم من الثلث ويشترك مع باقى الورثة في بقية المال واما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك قال الشهيد الثانى في كتابى الاخبار بعد نقله الحديث: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها و قال عقيب هذه الرواية: من أوصى باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصى انفاذ وصيته في ذلك وهذا يدل على انهما عاملان بها فيمن ذلك، أما الشيخ فكلامه صريح فيه وأما ابن بابويه فلانه وان لم يصرح به الا أنه قد نص في اول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتى به ويعتمد عليه فيكون حكما بمضمونه وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره والا فهو كالمستغنى عنه انتهى. اقول: يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل. (آت)

التالي الأصلية 61داخلي 60/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...