محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 8 / داخلي 7 من 463
»»
[صفحة 8]
فيقول لى: قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتنى أن أحمل إليك الثلث ووهبت لى الثلثين؟ فقال:
نعم، قلت: أبعه وأحمله اليك؟ قال: لا على الميسور عليك لا تبع شيئا
137، 13 - 5 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
138، 13 - 6 - محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان فيه (1) فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث.
139، 13 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن ابن أبى عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به قال:
نعم فإن أوصى به فإن تعدى (2) فليس له إلا الثلث
0 14، 13 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
141، 13 - 9 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبى المحامل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه.
142، 13 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب
____________
(1) أى عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاء ه على الموت (في)
(2) في التهذيب (فان قال: بعدى) مكان (فان تعدى) وهو اوفق بقوله: (يبين) فانه من الابانة كما عرفت (في).