الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 81 من 463

[صفحة 82]

(باب)


(معرفة القاء العول)


9 37، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال زرارة:


إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [الله] شيئا.


380، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الاشل أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [شيئا] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [شيئا].

381، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج والمرأة.

382، 13 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل أدخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.

(باب)


(انه لا يرث مع الولد والوالدين الا زوج او زوجة)


383، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزار، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن

التالي الأصلية 82داخلي 81/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...