محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 99 / داخلي 98 من 463
»»
[صفحة 99]
ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الابوين للمرأة الربع وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب لان الله جل ذكره قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع وللزوج النصف وللام الثلث ولم يسم للاب شيئا وإنما قال: " وورثه أبواه فلامه الثلث (1) " وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للاب فإنما يرث الاب ما بقي.
باب الكلالة (2)
425، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعبدالله بن بكير، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ترك الرجل أباه أو امه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل " قل الله يفتيكم في الكلالة (2) ".
426، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.
427، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكلالة مالم يكن ولد ولا والد.
(باب)
(ميراث الاخوة والاخوات مع الولد)
8 42، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الاشعري
____________
(1) النساء: 11.
(2) الكلالة من الكل وهو بمعنى الثقل وهو اما لانهم كل على الاب فيحجبون الام عن الزائد على السدس والاب عن الزيادة على الربع أو لانهم كل على الميت لانهم يرثونه مع عدم كونهم من الاب.