محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 10 من 62
صفحة
[صفحة 1] ثم إنى اوصيك ياحسن وجميع أهل بيتى وولدى ومن بلغه كتابى بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإنى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام " و " أن المبيرة الحالقة (1)
للدين فساد ذات البين " ولا قوة الا بالله العلى العظيم، انظروا ذوى أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب.
الله الله في الايتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عزوجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ".
الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم.
الله الله في جيرانكم فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى بهم ومازال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم.
الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما
____________
(1) الحالقة: الخصلة التى من شانها تحلق أى تهلك وتستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر وقيل: هى قطيعة الرحم والتظالم (النهاية).
الصفحة 52
يرجع به من أمه (1) أن يغفر له ما سلف.
الله الله في الصلاة فإنها خير العمل، إنها عمود دينكم.
الله الله في الزكاة فانها تطفئ غضب ربكم.
الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.
الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم.
الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه.
الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم.
الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث.
الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم (عليه السلام) أن قال: أوصيكم بالضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم.
الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم، يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عزوجل، وتتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم، وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار (2) وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم لم يزل يقول: " لا اله إلا الله "، لا إله إلا الله " حتى قبض صلوات الله عليه و رحمته في ثلاث ليال من العشر الاواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان.
____________
(1) اى من قصده أو حجه.
(2) من البر. (3) ما اشتمل الخبر من تاريخ شهادته (عليه السلام) مخالف لسائر الاخبار ولما هو المشهور بين الخاصة والعامة وللعه اشتباه من الرواة. (آت)
الصفحة 53
303، 13 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسى (عليه السلام) بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير، وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك نحيي وعليه نموت وعليه نبعث حيا إن شاء الله.
وعهد إلى ولده الا يموتوا إلا وهم مسلمون وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك وإن كان دين يدان به (1) وعهد إن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا وحد الارض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر (2) تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الانثيين فإن
____________
(1) لعل (ان) مخففة من المثقلة اى ما ذكرت من اصلاح ذات البين كان دينا يتعبدون الله به لكن ينبغى أن يكون (دينا) بالنصب ويمكن ان يقرء بفتح الدال اى ان كان على دين يعمل به ويؤدى وفيه أيضا بعد. (آت) ويمكن ان يكون ((ان) شرطية وكان أول الكلام وما بعده متعلق به.
(2) المظهر ما ارتفع من الارض، والمرفع: موضع البيدر، والمفيض: مجتمع الماء ومصب، و المرفق: المتوضأ والمطبخ ونحو ذلك، والشعبة: المسيل في الرمل وما صغر من التلعة وما عظم من سواقى الاودية والمشعب - كمنبر -: الطريق والغامر الخراب. (القاموس) وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: يمكن ان يكون المراد بالمشعب المقسم.
الصفحة 54
تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى وأن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الانثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه وأن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة، وأن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وأنه ليس لاحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من امي ما بقي أحد منهم على ما شرطته بين ولدي وعقبي فإن انقرض ولد أبي من امي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فاذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين، تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا، لا مشوبة فيها ولا رد أبدا ابتغاء وجه الله عزوجل والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الارض وما عليها.
وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما فالاكبر من ولدي، فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه، وزعم أبوالحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه.
304، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قسم نبي الله (صلى الله عليه وآله) الفئ فأصاب عليا (عليه السلام) أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقال (عليه السلام) بشر الوارث
الصفحة 55
هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله، لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
305، 13 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد جميعا، عن سالمة مولاة أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) حين حضرته الوفاة فاغمي عليه فلما أفاق قال:
أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الافطس سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال: ويحك أما تقرئين القرآن؟ قلت: بلى قال: أما سمعت قول الله عزوجل: " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب (1) ".
قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك.
فقال: أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى: " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب " نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة الفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.
306، 13 - 11 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف؟ أم كيف صنع أبوك؟ فقال: الثلث ذلك الامر الذي صنع أبي رحمه الله.
307، 13 - 12 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره، عن أبان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: إن أبا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين غلاما فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
308، 13 - 13 عنه، عن عبدالله بن جبلة، وغيره، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن
____________
(1) الرعد: 1 2.
الصفحة 56
أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أعتق أبوجعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم فقلت: يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ فقال: إنهم قد أصابوا مني ضرا (1) فيكون هذا بهذا.
309، 13 - 14 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مرض علي بن الحسين (عليهما السلام) ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية فاذا أفاق أمضى وصيته.
(باب)
(ما يلحق الميت بعد موته)
310، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له.
1 31، 13 - 2 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدى يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له.
محمد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: أو ولد صالح يستغفر له.
312، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته، وولد صالح يدعو له.
____________
(1) في بعض النسخ (اصابوا منى ضربا).
الصفحة 57
3 31، 13 - 4 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما. فقلت: اشركهما في حجي؟ قال: نعم.
314، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده.
باب النوادر
315، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن بريد ابن معاوية، عن أبي عبدالله قال: قلت له: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم عنده رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال: إن أقام البينة وإلا فلا شي ء له قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا (1).
____________
(1) قال في الشرايع: لو كان للوصى دين على الميت جاز ان يستوفى مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل: يجوز مطلقا. وقال في المسالك: القول الاول للشيخ في النهاية ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، والقول بالجواز مطلقا لابن ادريس وهو الاقوى والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها انها مفروضة في استيفاء احد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الاخر كباقى التصرفات وليس للاخر تمكينه منه بدون اثباته والكلام منافى الوصى المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بان هذا ليس مثل هذا اى هذا يأخذ باطلاع الوصى الاخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه احد. (آت)
الصفحة 58
316، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليه السلام) قال: فأتى بها الرجل إلى أبي عبدالله فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليه السلام) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبوعبدالله (عليه السلام) إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال (1).
317، 13 - 3 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار، عن احمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد (عليهم السلام) فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى استأمرك؟ فقال: لا تأتني به ولا تعرض له (2).
318، 13 - 4 محمد بن يحيى رفعه عنهم (عليهم السلام) قال: قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته (3).
319، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لاحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان (4).
320، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض.
321، 13 - 7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها
____________
(1) يعنى لايسعهم جميعا ولا يمكن ايصالها اليهم قاطبة وانما يمكن اعطاؤها بعضهم فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم. (آت)
(2) النهى اما للتقية او عدم اهلية الرواى للوكالة وان كان ثقة في الرواية - المجلسى الاول رحمه الله -.
(3) اى لو كان قصر فيها يسحب الله ذلك منها. (آت)
(4) المشهور بين الاصحاب انه في الصورة المفروضة لو اقاما بينة او نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما بنصفين. (آت)
الصفحة 59
كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (عليه السلام) الابواب الباقية يجعلها في البر.
2 32، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) إني وقفت ارضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقال (عليه السلام): أنت في حل وموسع لك (1).
3 32، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى اليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في كل ذلك فقال: قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (عليه السلام) له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه (2).