محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 11 من 60
صفحة
[صفحة 3] 324، 13 - 0 1 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحس [بن إبراهيم] بن محمد الهمداني (3)
قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
325، 13 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، عن صاحب العسكر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال: هذا ما كان لابي جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابي جعفر (عليه السلام) بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
326، 13 - 12 عنه، عن محمد بن احمد، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات وجعل
____________
(1) لعله محمول على عدم الاقباض. (آت)
(2) بان يكون الوصى وقف عليهم او ملكهم او غير ذلك مما لا يجوز الرجوع فيه. (آت)
(3) في بعض النسخ (الحسين بن ابراهيم بن محمد الهمدانى)
الصفحة 60
كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب أطلق لهم (1).
327، 13 - 3 1 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسين (عليه السلام) اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شئ في داره حتى الاوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته واخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع (عليه السلام) يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله (2).