الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 124 من 493

صفحة
____________


(1) قال الشيخ في التهذيبين: اعطاء السدس لا ينافى ما قدمنا من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد او الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث واستدل عليه بقول الباقر (عليه السلام) (ولم يفرض الله لها شيئا) وبقوله (عليه السلام): (ان نبى الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس) وأما الخبر الاخير فقال في التهذيبين: إنه والذى يأتى لاتورثوا من الاجداد الا ثلاثة غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه وقال في الاستبصار: فينبغى ان يحمل الروايتان على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من يذهب إلى ذلك. (في)

الصفحة 116


إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث لان العلة في استواء ابن الاخ والجد في الميراث غير علة استواء الاخ والجد في الميراث فاستواء الجد والاخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء واستواء الجد وابن الاخ من جهة أن كل واحد منهما يرث ميراث من سمى الله له سهما فالجد يرث ميراث الاب لان الله تعالى سمى للاب سهما مسمى، وورث ابن الاخ ميراث الاخ لان الله سمى للاخ سهما مسمى، فورث الجد مع الاخ من جهة القرابة، وورث ابن الاخ مع الجد من جهة وجه تسمية سهم الاخ والجد أقرب إلى الميت من ابن الاخ من جهة القرابة وليس هو أقرب منه إلى من سمى الله له سهما فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى الله له سهما.


وقال الفضل بن شاذان: إن الجد بمنزلة الاخ يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ وذلك أن الاخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت فلما أن استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما و حكمهما واحدا.


قال: فإن قال قائل: فلم لا تحجب الام بالجد والاخ أو بالجدين كما تحجب بالاخوين؟ قيل له: لانه لا يكون في الاجداد من يقوم مقام الاخوين لاب وام في الميراث لان الجد أبا الام بمنزلة أخ لام والاخوة من الام لا يحجبون والجد وإن قام مقام الاخ فإنه ليس بأخ وإنما حجب الله بالاخوة لان كلهم على الاب فوفر على الاب لما يلزمه من مؤونتهم وليس كل الجد على الاب من أجل ذلك ولما أن ذكر الله الاماء فقال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولم يذكر الحد على العبيد وكان العبيد في معناهن في الرق فلزم العبيد من ذلك مالزم الاماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحدا واستغنى بذكر الاماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد وكذلك الجد لما أن كان في معنى الاخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميت كان في ذكر الاخ غنى عن ذكر الجد ودلالة على فرضه إذا كان في معني الاخ كما كان في ذكر الاماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود وبالله التوفيق.

التالي ص 124/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...