الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 125 من 463

صفحة
[صفحة 126]

عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له. قال: معناه لا وارث لها غيره.


484، 13 - 6 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كله له.

485، 13 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة هلكت و تركت زوجها، قال: المال كله للزوج.

(باب)


(الرجل يموت ولا يترك الا امرأته)


486، 13 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.

487، 13 - 2 - عنه، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، و علي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير قال:

قرأ علي أبوجعفر (عليه السلام) في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال: للمرأة الربع وما بقي فللامام.


488، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل توفي وترك امرأته فقال: للمرأة الربع وما بقي فللامام.

489، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات، وتركها ولم

التالي ص 125/463 — الأصلية 126 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...