محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 146 من 463
صفحة
[صفحة 147]
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
567، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى امه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
568، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
569، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
0 57، 13 - 5 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
570، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال:
يرثهما موالي ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.
572، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال
____________
(1) المراد اما بمعنى أو او الخبر محمول على التقية. (آت)