الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 147 من 493

صفحة
529، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، قال، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال:


وأي شئ أدخل عليهم قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال: يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.


530، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر.


531، 13 - 5 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،


____________


(1) في بعض النسخ (لقد شنعها وهو هكذا) وفى بعضها (سعفها وهو هكذا) والدخل - بالتحريك - العيب والغش والفساد، وادخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض فاجاب (عليه السلام) بانه وان ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالاراء الفاسدة. (آت)

الصفحة 138


عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.


2 53، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: إنه مات بعدها (1).

التالي ص 147/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...