الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 17 من 60

صفحة
[صفحة 1]
أمر أبوجعفر (عليه السلام) أبا عبدالله (عليه السلام) فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم. (1)


376، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.


377، 13 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبوعبدالله (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام) فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.


378، 13 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة ابن يقطين، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: أصل الفرائض من ستة اسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لاهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.


____________


(1) يعنى كان لايجوز أكثر ما فيها من الاربعة ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة عن الستة. (في) وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: كما إذا اجتمعت البنت مع احد الابوين تقسم الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم ولا يكون عند العامة فريضة تقسم اربعة اسهم الا نادرا.

الصفحة 82


(باب)


(معرفة القاء العول)


9 37، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال زرارة:


إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [الله] شيئا.


380، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الاشل أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [شيئا] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [شيئا].


381، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج والمرأة.


382، 13 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل أدخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.


(باب)


(انه لا يرث مع الولد والوالدين الا زوج او زوجة)


383، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزار، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن


الصفحة 83


الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد للزوج الربع وللمرأة الثمن.


عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل امه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله عزوجل في كتابه " قل الله يفتيكم في الكلالة (1) " ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عزوجل غير زوج أو زوجة.


(باب)


(العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس)


علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث لان الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات لكل جهة سهم فأول جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الاب، والثالث سهم الام، والرابع سهم الكلالة كلالة الاب والخامس سهم كلالة الام، والسادس سهم الزوج والزوجة فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلا على جهة الرد لانه لا حاجة إلى زيادة في السهام لان السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل الله عزوجل لهم سهما فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم مخرج كل ميراث منها فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى الله لهم سهما فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمي له فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة وحضورهم


____________


(1) النساء: 176.

الصفحة 84


في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للابنتين أربعة أسهم وكان للابوين سهمان، فاستغرقوا السهام كلها ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام وإذا تمت سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم لانه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم (1).


علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الانسان لان الله عزوجل بحكمته خلق الانسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم وهو قوله عزوجل: " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين " ففي النطفة دية، " ثم خلقنا النطفة علقة " ففي العلقة دية، " فخلقنا العلقة مضغة " وفيها دية، " فخلقنا المضغة عظاما " وفيها دية،


" فكسونا العظام لحما " وفيه دية اخرى، " ثم أنشأناه خلقا آخر " وفيه دية اخرى، فهذا ذكر آخر المخلوق.


(باب)


(علة كيف صار للذكر سهمان وللانثى سهم)


384، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن


____________


(1) لعل المراد بيان نكتة لجعل السهام التى يؤخذ منها فرائض المواريث أولا ستة ثم يصير بالرد أقل وبانضمام الزوج والزوجة اكثر فيمكن تقريره بوجهين: الاول أن الفرق التى يرثون بنص الكتاب لابالقرابة ست فرق فلذا جعلت السهام ابتداء ستة لا لتصح القسمة عليهم بل لمحض المناسبة بين العددين. الثانى أن الفرق ست، خمس منها يرثون بالقرابة والسادسة بالسبب والذين يرثون بالقرابة هو اولى بالرعاية فلذا أخذ اولا عدد يكون مخرجا لسهامهم من غير كسر لان الستة مخرج السدس والثلث والنصف والثلثين وهذه سهام اصحاب القرابة واما الربع والثمن فهما لاصحاب السبب، والوجه الاول كانه المتعين في الخبر الثانى والله يعلم. (آت)

(2) الايات في سورة المؤنون: 12 - 14.

الصفحة 85


عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟


فقال: لان الله عزوجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء يرجعن عيالا على الرجال.


385، 13 - 2 - علي بن محمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد (عليه السلام) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟


فقال أبومحمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة (1) إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبومحمد (عليه السلام) علي فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لاولنا و أولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما.


6 38، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الاحول، قال:


قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.


(باب)


(ما يرث الكبير من الولد دون غيره)


387، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللاكبر منهم.


388، 13 - 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.


____________


(1) المعقلة - بضم القاف -: الدية. أى لا تصير عاقلة في دية الخطأ.

الصفحة 86


389، 13 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه و درعه.


390، 13 - 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله (1)، وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور.


(باب)


(ميراث الولد)


391، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ورث علي (عليه السلام) علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وورثت فاطمة عليها السلام تركته.


392، 13 - 2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي ابن عبدالملك حيدر، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: فاطمة عليها السلام وورثته متاع البيت والخرثى (2) وكل ما كان له.


393، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):


التالي ص 17/60 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...