الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 178 من 493

صفحة
(باب)


(الاقرار بوارث آخر)


قال الفضل بن شاذان: إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للاخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.


وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحديهن باخت ردت على التي اقرت لها ربع ما في يديها.


وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.


الصفحة 167


وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الاخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه وإن مات أحدهما لم يورثا لان الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذاعلى أبيه.


(باب)


(اقرار بعض الورثة بدين)


642، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا على باب أبي جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبوجعفر؟ فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ قالت: اريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، فقال الحكم: فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبوجعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبوجعفر (عليه السلام): أقرت بثلث ما في يديها (1) ولا ميراث لها. قال الحكم: فوالله ما رأيت احدا أفهم من أبي جعفر (عليه السلام)

التالي ص 178/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...