محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 179 من 463
صفحة
[صفحة 180]
لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله (1) ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
(باب)
(الصبى يزنى بالمرأة المدركة والرجل يزنى بالصبية)
(غير المدركة)
701، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
702، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [الكامل].
703، 13 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
____________
(1) يقال بنى الرجل على اهله قال في الصحاح: ولا يقال بنى باهله. وقال ابن الاثير في النهاية:
وفيما ذكره الجوهرى نظر وكانه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث تعديته بالباء و عاد الجوهرى استعمله في كتابه. والابتناء الدخول بالزوجة.