الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 21 من 493

صفحة
192، 13 - 8 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصى قبل ان يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هى وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجرى على ولدها (2).


(باب)


(ان من حاف في الوصية فللوصى أن يردها إلى الحق)


193، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله قال: قال: إن الله عزوجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف


____________


(1) يدل على انه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف وذهب اكثر المتأخرين إلى انه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية. (آت)

(2) لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها وتزوج الوصى اما لشبهة الاباحة أو بأذن الورثة وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه. على الاول قيمة الامة والولد وانما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لا يخلو من اشكال (آت)

الصفحة 21


لقوله عزوجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه (1) ".


194، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال: نسختها (2) الآية التى بعدها قوله عزوجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعنى الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أى على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى مايرضى الله به من سبيل الخير

التالي ص 21/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...