محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 22 من 60
صفحة
[صفحة 3] 492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا (3)
____________
(1) انما امره بالتصدق لانه كان ماله فله التصرف فيه كيف يشاء فلا يدل على تعيين الصدقة. (آت)
(2) العقار بالفتح الارض والضياع والدار.
(3) قال في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من اعيان التركة واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال:
أحدهما وهو المشهور حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع او شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وابنيتها وتعطى قيمة ذلك اليه الشيخ في (بقية الحاشية في الصفحة الاتية))
الصفحة 128
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (1) الابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (2).
493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) منهم من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام) أن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب (3) و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
494، 13 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الارض شيئا.
495، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء
____________
(بقية الحاشية من الصفحة الماضية النهاية واتباعه كالقاضى وابن حمزة وقبلهم ابوالصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة:
وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع اضافة الشجر إلى الالات في الحرمان من عينه دون قيمته وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس واكثر المتأرخين وادعوا انه هو المشهور.
وثالثها حرمانها من الرباع وهى الدور والمساكن دون البساطين والضياع وتعطى قيمة الآلات والابنية من الدور والمساكن وهو قول المفيد وابن ادريس وجماعة.
ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لامن قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بارثها من كل شئ كغيرها من الوارث.
واما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه ايضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار و ابوالصلاح وابن ادريس بل ادعى ابن ادريس عليه الاجماع إلى ان هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار او عمومها. (آت)
(1) النقض البناء المنقوض اسم له إذا هدم. (المصباح عن الازهرى)
(2) قال في المسالك مااشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفى بالاجماع وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف فانها لا ترث منه شيئا وعلى ما اوصى به من الدواب او وقفه او عمل به ما يمنع من الارث ولا يخفى كونه خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الاخبار وهو خير من اطراحه رأسا. (آت)
(3) الطوب - بالظم -: الاجر بلغة اهل مصر: (الصحاح)
الصفحة 129
عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة،
[أ] ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم (1).
498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما (عليهم السلام) قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض
____________
(1) لا يخفى ان ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد ايضا وظاهر الكلينى انه ايضا قال بعمومها والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد لموقوفة ابن اذينة وتبعه جماعة من الاصحاب ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وانما دعاهم إلى العمل بها كونها اوفق بعموم الآية قال الصدوق بعد ايراد رواية تدل على حرمانها مطلقا: هذا إذا كان لها منه ولد فاذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول الا قسمتها وتصديق ذلك ما رواه محمد بن ابى عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع. (آت)
الصفحة 130
شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.
501، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال:
لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
(باب)
(اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت)
502، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال: وما ذاك؟ فقلت: أما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثم بلغني أنه قال: إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان، ثم قال:
الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أرده عليه، ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي: فعلى أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل
الصفحة 131
البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت: شاهدين، فقال: لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.
باب نادر
3 50، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت:
أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1)، قال: ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.
(باب)
(ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين)
504، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي
____________
(1) روى الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الاسناد وفيه وليس عليها العدة وهو الصواب ولعله سقط هنا من الرواة ومن النساخ لانه انما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة الا ان يقال المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج ولا يخفى بعده. (آت)
الصفحة 132
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال:
فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت، فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت:
فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية.
505، 13 - 2 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير،عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجرة قال:ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها.
506، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما [هما] اللذان زوجاهما فنعم، قلت: أيجوز طلاق الاب؟
قال: لا.
(باب)
(ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها)
507، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين
الصفحة 133
(عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
508، 13 - 2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
509، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا.
510، 13 - 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.
(باب)
(في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض)
511، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية (1) من التطليقتين
____________
(1) كذا في التهذيب ايضا وفى سائر الاخبار (الثالثة) وهو أظهر موافقا للاخبار الدالة على ان المدة ثلاث حيض، ويمكن ان يتكلف في هذا الخبر بان يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الاخبار الاخر (آت)
الصفحة 134
الاولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.
512، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطلق المرأة فقال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
3 51، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث مالم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة (1).
514، 13 - 4 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال: ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة.
5 51، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه و بين سنة.
516، 13 - 6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العباس جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة (2).
517، 13 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.
____________
(1) يدل على اعتبار العدة بالاطهار (آت)
(2) يدل على اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة وذهب الشيخ وجماعة إلى ان الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر. (آت)
الصفحة 135
(باب)
(ميراث ذوى الارحام مع الموالى)
518، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه، إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
519، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
520، 13 - 3 محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عزوجل " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا (2) ".
521، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شئ للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شئ إلا الترباء يعني التراب.
522، 13 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ".
523، 13 - 6 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب، عن عبدالرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الازرق قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم
____________
(1) الاحزاب: 6.
الصفحة 136
بها أحد فجاءت ابنة اخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام) حين قلت له: علم بها احد؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.
524، 13 - 7 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.
525، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت، عن حنان، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مات مولى لعلي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
526، 13 - 9 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق قال: مات مولى لعلي بن الحسين (عليهما السلام) قال: انظروا هل تجدون له وارثا، فقيل: له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله.
(باب)
(ميراث الغرقى وأصحاب الهدم)
527، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام).
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي (عليه السلام).
الصفحة 137
528، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، قال: فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لاحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ، قال: فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لقد سمعها وهو هكذا (1).
529، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، قال، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال:
وأي شئ أدخل عليهم قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال: يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
530، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر.
531، 13 - 5 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
____________
(1) في بعض النسخ (لقد شنعها وهو هكذا) وفى بعضها (سعفها وهو هكذا) والدخل - بالتحريك - العيب والغش والفساد، وادخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض فاجاب (عليه السلام) بانه وان ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالاراء الفاسدة. (آت)
الصفحة 138
عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.
2 53، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: إنه مات بعدها (1).
533، 13 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لابي حنيفة: يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبوحنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
(باب)
(مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث)
534، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن قال: إن عليا (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل
الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي (عليه السلام) وأصحابه وهي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له: إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إن ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها
____________
(1) يدل على ان امثال هذه القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب، ويمكن ان يكون (عليه السلام) عمل بما علمه واقعا واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر والله اعلم. (آت)
الصفحة 139
أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة (1).
535، 13 - 2 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والاخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
536، 13 - 3 ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والاخوات من الام.
537، 13 - 4 وعنه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
538، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
539، 13 - 6 حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
540، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن يحيى الازرق قال:
____________
(1) قال في المسالك: اختلف الاصحاب في وارث الدية على أقوال: احدها ان وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب اليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن ادريس في احد قوليه، والثانى أنه يرثها من عدا المتقرب بالام ذهب اليه الشيخ في النهاية واتباعه وابن ادريس في القول الاخر لروايات دلت على حرمان الاخوة للام لا مطلق المتقرب بالام وكانهم عمموا الحكم فيهم بطريق اولى ولو قيل يقصر الحكم على موضع البعض كان وجها، الثالث انه يمنع المتقرب بالاب وحده لا غير وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف. (آت)
الصفحة 140
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئا؟ قال: نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه (1).
1 54، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
(باب)
(ميراث القاتل)
2 54، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه (2).
543، 13 - 2 احمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.
544، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
545، 13 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل امه
____________
(1) هذا هو المشهور وقيل: لا يصرف منها في الدين شئ لتاخر استحقاقها عن الحيوة وهو شاذ. (آت)
(2) كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات القاتل قبله. (آت)
الصفحة 141
قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
546، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل.
574، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لابيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال:
لا لانها قتلته فلا ترثه.
548، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ (2).
549، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه.
550، 13 - 9 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم، مالم يقتل أحدهما الآخر.
5510، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
____________
(1) في القاموس الغرة. بالضم -: العبد والامة.
(2) في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الارث وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص اولا كرجم المحصن وان كان خطأ ففى منعه مطلقا أو عدمه مطلقا او منعه من الدية خاصة أقوال (آت)
(3) اتفق الاصحاب على ن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية. (آت)