الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 232 من 493

صفحة
سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.


862، 13 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبوالحسن (عليه السلام) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا؟ فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار (1) ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.


____________


(1) في بعض النسخ (في آخر النهار).

الصفحة 218


863، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حد بارض العدو.


(باب)


(ان شارب الخمر يقتل في الثالثة)


864، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اتي بشارب الخمر ضربه ثم إن اتي به ثانية ضربه، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه.


865، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.


866، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.


867، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة، قال جميل: وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير، كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى (1) به يقتل في الرابعة.

التالي ص 232/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...