الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 233 من 493

صفحة
868، 13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.


____________


(1) لعل المعنى ان لم يؤت به إلى الامام واتى به في الرابعة او فر في الثالثة فاتى به في الرابعة يقتل في الرابعة: فقوله: (في الرابعة) متعلق بيؤتى به ويقتل على التنازع. (آت)

الصفحة 219


869، 13 - 6 محمد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.


(باب)


(ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد)


870، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه [في] الحد.


1 87، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى ان يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع (1) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.


872، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت:


أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه (2).

التالي ص 233/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...