الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 249 من 499

صفحة
الصفحة 229


918، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال: أتي أميرالمؤمنين (عليه السلام) برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) بشعره فضرب به الارض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.


919، 13 - 4 حبيب بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.


920، 13 - 5 عنه عن محمد بن عبدالحميد العطار، عن سيار، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه وتخلى سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: وما فعل؟ قال:


فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك للموتى.


921، 13 - 6 محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس.


(باب)


(حد من سرق حرا فباعه)


922، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان، عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرة فباعها قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

التالي ص 249/499 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...