الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 250 من 463

صفحة
[صفحة 251]

قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود.


وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام).


027، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال: إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الامام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه.

(باب)


(العفو عن الحدود)


028، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الامام قطعه فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عزوجل: " والحافظون لحدود الله (1) " فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه.

029، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع ردائه وخرج يهريق الماء فوجد رداء ه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده فقال صفوان: أتقطع يده من أجل ردائي يارسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال:

حسن (2).


____________

(1) التوبة: 112.

(2) في المسالك: لا شيهة في ان المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا واما

(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)


التالي ص 250/463 — الأصلية 251 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...