محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة القارئ 259 من 463 · الصفحة الأصلية 260
صفحة
[صفحة 260]
لاقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذفهم ثم خمر رؤوسها ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا.
(باب)
(حد الساحر)
069، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الكفر، أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان.
070، 14 - 2 محمد بن يحيى، ومحمد بن الحسين، وحبيب بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد العطار، عن بشار، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [أم] رأسه.
(باب النوادر)
1 07، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي (عليه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط.
072، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أبغض الناس إلى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
073، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الادب عند الغضب.
074، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال:
قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى