محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 260 من 463
صفحة
[صفحة 261]
إذا استوفى ثمن يده أظهر [ها] الله عليه.
075، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الاخير (1)
في مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه.
076، 14 - 6 علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.
077، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة [جلدة] لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها.
078، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن امير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
079، 14 - 9 علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سالته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه أو ليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
080، 14 - 10 علي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر
____________
(1) كانه ابوالحسن الثالث (عليه السلام) واورد الشيخ هذا الخبر في التهذيب في زيادات كتاب الحدود مرتين مرة كما هنا ومرة هكذا (عنه - اى محمد بن على بن محبوب -، عن اسماعيل بن عيسى، عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الاجير يعصى - إلى آخر الخبر -) وعدم حل الضرب بهذا انسب وعلى مافى الكتاب لعله محمول على الكراهة او مجاوزة الحد (آت)