محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 261 من 499
صفحة
الصفحة 241
عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر.
984، 13 - 5 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال:
فقال: لا، ولكن دون الاربعين فإنه حد المملوك، قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: قال:
على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
985، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
6 98، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
سالته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قول الله عزوجل: " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ". " إلا الذين تابوا (1) " قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.