الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 261 من 499

صفحة
الصفحة 241


عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر.


984، 13 - 5 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال:


قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال:


فقال: لا، ولكن دون الاربعين فإنه حد المملوك، قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: قال:


على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.


985، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.


6 98، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:


سالته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قول الله عزوجل: " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ". " إلا الذين تابوا (1) " قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

التالي ص 261/499 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...