محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 271 من 493
صفحة
040، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه (1) واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.
041، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن ابي نجران، عن مثنى الحناط عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم لاسامة بن زيد: يا اسامة لا تشفع في حد.
____________
(1) (فانه يملكه) لعل المعنى انه يلزم عليه ولا. يمكنه تركه فلا تنفع الشفاعة ولا يبعد ان يكون لا يملكه فسقطت كلمة (لا) من النساخ. وفى الفقيه هكذا (فانه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الامام فانه يملكه) وهو أظهر وفى التهذيب كما هنا. (آت) اقول: والنسخة المطبوعة بطهران جعل (لا) نسخته.
الصفحة 255
(باب)
(انه لا كفالة في حد)
042، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد.
(باب)
(ان الحد لا يورث)
043، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا (1) وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لانها امهما جميعا والعفو لهما جميعا.
4 04، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث.