محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 277 من 463
صفحة
[صفحة 278]
وتفسير ذلك إذا كان رجل من المؤمنين نازلا بين قوم من المشركين فوقعت بينهم حرب فقتل ذلك المؤمن فلا دية له لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أيما مؤمن نزل في دارالحرب فقد برئت منه الذمة " فإن كان المؤمن نازلا بين قوم من المشركين وأهل الحرب وبينهم وبين الرسول أو الامام ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل من المؤمنين وهو لا يعلم فقد وجبت عليه الديه والكفارة.
وأما قتل الخطأ الذي تجب فيه الكفارة والدية فرجل أراد سبعا أو غيره فأخطأ فأصاب رجلا من المسلمين فقد وجبت عليه الكفارة والدية.
(باب)
(قتل العمد وشبه العمد والخطأ)
139، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة.
140، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
141، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه