الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 280 من 499

صفحة
059، 14 - 14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن الابزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:


والله ما أدري أنبي أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله أنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا.


060، 14 - 15 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.


061، 14 - 16 وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.


062، 14 - 17 وبهذا الاسناد قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.


063، 14 - 18 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن


الصفحة 259


أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى قوم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى [نارا] حتى ماتوا.

التالي ص 280/499 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...