الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 279 من 463

صفحة
[صفحة 280]

6 14، 14 - 8 على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده.


7 14، 14 - 9 يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل و إن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد.


148، 14 - 10 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.


(باب)


(الدية في قتل العمد والخطأ)


9 14، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جيمعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم إنه قرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية (1) وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائه حلة، قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [درهم] لاهل الامصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من


____________


(1) الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل ما دخل في السادسة

(النهاية).


التالي ص 279/463 — الأصلية 280 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...