محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 298 / داخلي 297 من 463
صفحة
[صفحة 298]
بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
214، 14 - 2 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل امه قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها.
5 21، 14 - 3 محمد بن يحى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
216، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.
217، 14 - 5 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
(باب)
(الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على)
(دية المرأة في النفس والجراحات)
218، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.
219، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وأن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و