محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 299 من 493
صفحة
151، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل فيها أربعون خلفة [ما] بين ثنية إلى بازل عامها (1) وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
152، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج في الدية قال:
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
153، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، قال جميل: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الدية مائة من الابل.
154، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي قال: سألت
____________
(1) الخلف - ككتف - وهى الحوامل من النوق. والبازل من الابل الذى تم ثمانى سنين و دخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين (النهاية).
الصفحة 282
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.
155، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كان الابل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس و عشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول.