محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 300 من 463
صفحة
[صفحة 301]
(عليه السلام): في رجل فقأ عين امرأة فقال: إن يشاوؤا أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال: في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.
230، 14 - 13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما علهيما السلام قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدو نصف الدية إلى أهل الرجل.
231، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالكريم، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع أصبع امرأة، قال: يقطع أصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف.
(باب)
(من خطؤه عمد ومن عمده خطأ)
232، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية وإن أحب أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (1).
233، 14 - 2 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء
____________
(1) (ان خطأ المرأة الغلام عمد) لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجماع ويحتمل ان يكون المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا. (آت)