6 25، 14 - 13 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة قال: عليه نصف عشر قيمته (1).
7 25، 14 - 14 ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الاصابع [الشلل]؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الاصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح قال: وإن كان قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
258، 14 - 15 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
259، 14 - 16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مدبر قتل رجلا خطأ قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
260، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عزوجل في الحدود فإن ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
____________
(1) لان في الموضحة خمسا من الابل وهى نصف عشر تمام الدية وفى العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات المملوك. (آت)