محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 32 من 493
صفحة
232، 13 - 9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس.
233، 13 - 10 - وبإسناده، عن ابن أبى عمير، عن عبدالرحمن قل: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟
____________
(1) حمل على الكراهة.
الصفحة 32
قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها 4 23، 13 - 11 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) وحماد بن عثمان، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.
235، 13 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أانه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هى عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله عزوجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها (1).
6 23، 13 - 13 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.
7 23، 13 - 14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟
قال: لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ماتصدق به عليه.
238، 13 - 15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟