الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 34 من 493

صفحة
- 5 24، 13 - 22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن


____________


(1) اى من الكتاب واحضار الشهود كما ينفعك.

(2) قد أطبقت نسخ الكافى على ضبط هذا الرجل بهذا النسب وليس في كتب الرجال ذكر منه بهذا العنوان نعم فيها الحكم اخو ابى عقيلة من أصحاب الصادق عليه السلم مجهول فلعل التصرف من النساخ. (كذا في هامش المطبوع)

(3) يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض او على ان المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريط فهى جائزة لا ضمان عليه وان لم يعلم به المستحق أيضا. (آت)

الصفحة 34


أبى الصباح عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول.


246، 13 - 23 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هى لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتابق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.


7 24، 13 - 24 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن احمد بن عمر الحلبى، عن أبيه، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز، قال: وسألته عن رجل أسكن رجل داره حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه: قال: يجوز، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار اذاشاء.


248، 13 - 25 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: يجوز، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره رجلا حياته؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

التالي ص 34/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...