محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 35 من 493
صفحة
249، 13 - 26 - احمد بن محمد العاصمى، عن على بن الحسن، عن على بن أسباط، عن محمد ابن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال:
جائز.
250، 13 - 27 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة قال: كنت شاهد ابن ابى ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له الدار، فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أدعها على ماتركها صاحبها، فقال له محمد بن مسلم الثقفى: أما إن على بن ابى طالب (عليه السلام)
الصفحة 35
قد قضى في هذا المسجد بخلاف ماقضيت، فقال: وما علمك؟ قال سمعت أبا جعفر محمد بن على (عليهما السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبى ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم، قال: فأرسل وائتنى به قال له محمد بن مسلم:
على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذاك، قال: فأراه الحديث عن أبى جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد قضيته 251، 13 - 28 - عدة من أصحابنا، عن احمد بن أبى عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالرحمن الخثعمى قال: كنت أختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها، و كان فيه حبيس وكان يدافعنى فلما طال شكوتها إلى أبى عبدالله (عليه السلام) فقال: أو ما علم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال لى كيت وكيت قال: فحلفنى ابن أبى ليلى أنه قال ذلك لك؟ فحلفت له فقضى لى بذلك.