الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 41 من 62

صفحة
[صفحة 1]
أي شئ رويتم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: يتل برمته (1)


إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم؟


قال: قلت: هكذا روينا، قال: قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.


264، 14 - 21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.


(باب)


(المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب او يجرحه)


265، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه فدية العبد.


____________


(1) يقال تله في يده اى القاه وتله للجبين اى صرعه، والرمة قطعة حبل يشد بها الاسير او القاتل إذا قيد إلى القصاص اى يسلم اليهم الحبل الذى شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: اخذت الشئ برمته اى كله. انتهى (النهاية)

الصفحة 308


266، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا اغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فإن كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده مالم يؤد من مكاتبته شيئا.


267، 14 - 3 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: إن كانه مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فإن على الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه.


8 26، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في مكاتب قتل رجلا خطأ قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.


269، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال: لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.


الصفحة 309


(باب)


(المسلم يقتل الذمى أو يجرحه والذمى يقتل المسلم)


(أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا)


270، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.


271، 14 - 2 وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.


272، 14 - 3 وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.


273، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العدواة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟


قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.


علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله.


274، 14 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، فقال: نعم قال الحق.


275، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.


الصفحة 310


6 27، 14 - 7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم قال: يدفع إلى أولياء المقتول [فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله.


277، 14 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.


8 27، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.


279، 14 - 10 ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: إن دية عين النصراني أربعمائة درهم.


280، 14 - 11 ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، قال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.


1 28، 14 - 12 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم يقتل بأهل الذمة؟


قال: لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.


282، 14 - 13 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه (1).


____________


(1) المشهور بين الاصحاب ان دية جنين الذمى عشر دية ابيه وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن

(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)


الصفحة 311


(باب)


(ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التى دون النفس)


(وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان)


التالي ص 41/62 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...