الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 42 من 60

صفحة
[صفحة 5]
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه (5)


فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.


5 29، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية (6).


296، 14 - 14 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


في ذكر الغلام الدية كاملة.


297، 14 - 5 1 ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:


لو أن رجلا قطع فرج امرأه (7) لاغر منه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها


____________


(1) الرفس: الضرب بالرجل، والادرة - بالظم - نفخة في البيضتين.

(2) في بعض النسخ بالصاد ولعله تصحيف السين او هو كناية عن جلد الخصيتين او الدبرة او السرة تشبيها ومجازا، ويمكن ان يقرأ بالضاد المعجمة وهى اصل الضرع. (آت)

(3) (في كل فتق ثلث الدية) خلاف المشهور.

(4) البعصوص - كقربوس -: عظم الورك.

(5) العجان ما بين الذكر والاست.

(6) المشهور بين الاصحاب ان في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه وفى المسألة اشكال. (آت)

(7) اى شفرى فرجها وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم ار من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه. وقال المحقق في الشرايع: هى متروكة.

الصفحة 314


فرجه إن طلبت ذلك.


298، 14 - 16 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام):


ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (1).


299، 14 - 17 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية (2).


300، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: فإن كان أمسكها ولم يطلقها (3) فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (4) إن شاء أمسك وإن شاء طلق.


301، 14 - 19 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في القلب إذا رعد فطار الدية، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في


____________


(1) قوله: (إلى ما كان) ظاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور قال العلامة - رحمه الله - في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. (آت)

(2) لا خلاف بين الاصحاب في ان في كل من ثدى المرأة نصف ديتها وفيها كل ديتها والمشهور في حلمتى المرأة ايضا ذلك وقيل فيهما الحكومة واما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف وقال الصدوق وابن حمزة: فيهما ربع الدية وفى كل واحدة، وقيل: فيهما الحكومة. (آت)

(3) ظاهره عدم الدية مع الامساك ولم يقل به احد ولعل المراد سوى الدية والانفاق والله يعلم. (آت)

(4) اى في الدية والانفاق الدائمى ايضا. (آت)

الصفحة 315


الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية (1).


302، 14 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال:


سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة (2).


303، 14 - 21 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية (3) لانه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار (4) فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.


4 30، 14 - 22 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال:


فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى (5).


____________


(1) الصعر ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى احد الشقين (المصباح).

(2) مر تحت رقم 12.

(3) (فقطع بوله) أى صار قطع سيلان بوله سببا للسلس. قوله (عليه السلام): (يمر إلى الليل) أى استمرت كما في القاموس.

(4) (إن كان إلى آخر النهار) هذه الفقرة موجودة في التهذيب وليست في الفقيه ولعلها زيدت من النساخ او الرواة وعلى تقديره فالمعنى ان حكم الاستمرار إلى اواخر النهار ايضا مثل حكم الاستمرار إلى الليل. (آت)

(5) (ففيها الدية) كذا فيما عندنا من نسخ الكافى وفى التهذيب (ففيها ثلث الدية) و اكثر الاصحاب ذكروها موافقا للتهذيب واستدلوا بها على مذهب الشيخ ويؤيده ما رواه في الفقيه عن أبى يحيى الواسطى رفعه إلى أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى

(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)


الصفحة 316


305، 14 - 23 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية.


6 30، 14 - 24 سهل بن زياد، عن علي بن خالد، عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه (1) فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.


(باب)


(الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة)


307، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال: إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها وإن كان أخذ دية يده (2) ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي قال: وإن كانت يده قطعت من غير جناية


____________


(بقية الحاشية من الصفحة الماضية)


فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفى اليمنى ثلث الدية) وفى الروضة في الخصيتين معا الدية وفى كل واحدة نصف للخير العام، وقال الشيخ في الخلاف واتباعه والعلامة في المختلف: في اليسرى الثلثان لحسنة عبدالله بن سنان وغيرها لما روى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية ويعارض باليد القوية الباطنية والضعيفة وتخلق الولد عنها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الاطباء. (آت)


(1) امتعط شعره وتمعط إذا تناثر.

(2) (إن كان أخذ دية يده) ليس هذا في التهذيب والمعنى اودية اليد التى أخذ ديتها وفى العبارة حزازة. (آت)

الصفحة 317


جناها على نفسه ولا اخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدنا في كتاب علي (عليه السلام).


(باب نادر)


التالي ص 42/60 — الأصلية 5 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...