الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 412 من 493

صفحة
525، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.


6 52، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول: أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا


____________


(1) في بعض النسخ (قاسم بن محمد).

الصفحة 388


غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد عل يهذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال:


فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.


(باب)


(في الشهادة لاهل الدين)


527، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف أنه ليس عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس (1).


528، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه.

التالي ص 412/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...