الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 413 من 493

صفحة
(باب)


(شهادة الصبيان)


9 52، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز قال:


سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام، فقال: إذا بلغ عشر سنين قال: قلت:


ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت


____________


(1) في بعض النسخ (لعله التدنيس).

الصفحة 389


شهادته (1).


530، 14 - 2 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):


يجوز شهادة الصبيان؟ قال، نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.


531، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.


532، 14 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في الصبي يشهد على الشهادة قال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.


533، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها.


4 53، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.


(باب)


(شهادة المماليك)


535، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

التالي ص 413/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...